الشهيد الثاني
200
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الإشكال مع عدم النص عليه ( 1 ) بخصوصه ، وكون ( 2 ) الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة ( 3 ) . ولعله أقوى . وحيث لا يحكم بالتحريم ( 4 ) يجدد العقد بعد العدة إن شاء ، ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه ( 5 ) ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم ، وتعتد منه بعد إكمال الأولى . ( الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل ) دواما ومتعة ، والمعتدة رجعية بحكمها ( 6 ) ، دون البائن . والحكم فيه ( 7 ) موضع وفاق . وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما : مساواتها ( 8 )