الشهيد الثاني

197

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

نكاح الأمة ( إلا بعدم الطول ) . وهو لغة الزيادة والفضل . والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة فيقوم بما لا بد منه من مهرها ، ونفقتها . ويكفي للنفقة وجوده ( 1 ) بالقوة كغلة الملك ، وكسب ذي الحرفة ( وخوف العنت ) بالفتح . وأصله انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم . والصبر عنها ( 2 ) مع الشرطين أفضل ، لقوله تعالى : " وأن تصبروا خير لكم ( 3 ) " ( وتكفي الأمة الواحدة ) لاندفاع العنت بها . وهو ( 4 ) أحد الشرطين في الجواز . ( وعلى الثاني ) وهو الجواز مطلقا ( 5 ) ( يباح اثنتان ) لا أزيد كما سيأتي . ( الثالثة : من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت ، أو رجعية ) ، أو عدة وفاة ، أو عدة شبهة ، ولعله غلب عليهما ( 6 ) اسم البائنة ( عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت ) عليه ( أبدا ) ، ولا فرق بين العقد