الشهيد الثاني
192
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وإلا كان اللازم منه عدم تحريم الأولى مطلقا ( 1 ) كما اختاره هنا . ( الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بأذنها ) وهو موضع وفاق ، ( فلو فعل ) بدون إذنها ( وقف العقد على إجازتها ) ولا يقع باطلا ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد ، وليس المانع هنا إلا عدم رضاها . وهو مجبور ( 2 ) بإيقافه على إجازتها ، كعقد الفضولي ، ولرواية ( 3 ) سماعة عن الصادق عليه السلام . وقيل : يبطل لحسنة ( 4 ) الحلبي : من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل . ونحوه روى حذيفة بن منصور عنه عليه السلام وزاد فيها " أنه يعزر اثني عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني وهو صاغر ( 5 ) " . وتأويل البطلان ( 6 ) بأنه آيل إليه على تقدير اعتراض الحرة خلاف ظاهره