الشهيد الثاني
181
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فارق الأولى بموت ، أو فسخ ، أو طلاق بائن ، أو انقضت عدتها حلت الأخرى ، ( لا عينا ، والعمة والخالة ) وإن علتا ( يجمع بينها ، وبين ابنة أخيها ، أو أختها ) وإن نزلتا ( برضاء العمة والخالة ، لا بدونه ) بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به ( 1 ) . ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني ( 2 ) على إذنهما ، فإن بادر بدونه ( 3 ) ففي بطلانه ، أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه ( 4 ) بطل ، أو تخييرهما فيه ( 5 ) وفي عقدهما أوجه . أوسطها ( 6 ) الأوسط ، وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع ، وإلا ( 7 ) ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما ، أو فيه ( 8 ) وفي عقد السابقة ، أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول ( 9 )