الشهيد الثاني
157
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
معا ، وهنا اكتفى بأحدهما . ولعله للتلازم ( 1 ) عادة . والأقوى اعتبار تحققهما معا . ( أو يتم يوما وليلة ) بحيث ترضع كلما تقاضاه ، أو احتاج إليه عادة وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق ( 2 ) ، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبدا . وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر ، من ( 3 ) الشك في صدق الشرط ، وتحقق ( 4 ) المعنى . ( أو خمس عشرة رضعة ) تامة متوالية ، لرواية ( 5 ) زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ . فقال : " لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما برضعة امرأة غيرها " . وفي معناها أخبار ( 6 ) أخر . ( والأقرب النشر بالعشر ) وعليه المعظم ، لعموم قوله تعالى : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ( 7 ) " ، ونظائره ( 8 ) من العمومات