الشهيد الثاني

155

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وضابط المحرمات الجامع لها ( 1 ) أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة ، والخؤولة . ( ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك ، أو أجدادك ، أو جداتك ، وأختها خالتك من الرضاعة ، وأخوها خالك ، وأبوها جدك ، كما أن ابن مرضعتك أخ ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب . والبنت من الرضاع : كل أنثى رضعت من لبنك ، أو لبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع ، والعمات . والخالات أخوات الفحل ، والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع ، وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك ، أو رضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وبنات أولاد المرضعة ، والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك ، وبنت أختك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك . وإنما يحرم الرضاع ( بشرط كونه عن نكاح ) دواما ومتعة وملك يمين وشبهة على أصح القولين مع ثبوتها ( 2 ) ،