الشهيد الثاني
152
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
المهر ) لتفويتها عليها البضع ، وغرورها ( 1 ) بدعوى الوكالة ، مع أن الفرقة قبل الدخول . وقيل : يلزمها جميع المهر لما ذكر ( 2 ) ، وإنما ينتصف ( 3 ) بالطلاق ولم يقع ، ولرواية ( 4 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام . ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه ( 5 ) ، لا مطلقا ، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه ( 6 ) والأقوى أنه شئ على الوكيل مطلقا ( 7 ) ، إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمن . ويمكن حمل الرواية ( 8 ) - لو سلم - سندها عليه ( 9 ) . وعلى هذا ( 10 ) يتعدى الحكم إلى غير الأم ، وبالغ القائل بلزوم المهر فحكم به على الأم وإن لم تدع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية ( 11 ) . وهو بعيد ، وقريب منه ( 12 ) حملها