الشهيد الثاني

149

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

موت الزوج وإجازة الزوجة وأنها تحلف بالله : ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج فهي غير منافيه لما ذكرناه ( 1 ) . ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين ( 2 ) . ( التاسعة : لو زوجها الأبوان ) . الأب والجد ( برجلين واقترنا ) في العقد بأن اتحد زمان القبول ( قدم عقد الجد ) . لا نعلم فيه خلافا ، وتدل عليه من الأخبار رواية ( 3 ) عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل . فقال : " الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله " ، وعلل مع ذلك ( 4 ) بأن ولاية الجد أقوى ، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه ، بخلاف العكس . وهذه العلة لو تمت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح ولا يقولون به ( 5 ) والأجود قصره ( 6 ) على محل الوفاق ، لأنه على خلاف الأصل حيث