الشهيد الثاني
143
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة . وهي منفية والأول ( 1 ) عين المتنازع فيه . والثاني ( 2 ) ممنوع . والرواية عامية ( 3 ) . والدليل موجود ( 4 ) . ( السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان ) المالك ( امرأة في الدائم والمتعة ) ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ولقوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( ورواية ( 5 ) سيف ) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال : لا بأس ( منافية للأصل )