الشهيد الثاني

140

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان : من ( 1 ) التزامه بحكم العقد وهذا ( 2 ) من جملة أحكامه . ومن ( 3 ) دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا ( 4 ) . ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه ، أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا هذا بهذا القدر ، أو غير ذلك ففي تخيرها قولان والمتجه هنا عدم الخيار ، كما أن المتجه هناك ( 5 ) ثبوته . وأما تزويجها بغير الكفؤ ، أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد ، وكذا القول في جانب الطفل ، ولو اشتمل على الأمرين ( 6 ) ثبت الخيار فيهما . وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما ( 7 ) مجملة تجري على جميع الأقوال . ( السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا ) من أحد الجانبين ، أو منهما ( يقف على الإجازة من المعقود عليه ) إن كان كاملا ، ( أو وليه )