الشهيد الثاني
126
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وهو الأقوى . فيتوجه اليمين متى طلبه المدعي ، كما يصح تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته ( 1 ) استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا ولاستلزام المنع منه الحرج في بعض الموارد كما إذا غاب المدعي ، أو أخر الإحلاف . ثم إن استمرت الزوجة على الإنكار فواضح ، وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره ( 2 ) لم يسمع ( 3 ) بالنسبة إلى حقوق الزوجية الثابتة عليها ، وفي سماعه بالنسبة إلى حقوقها قوة ( 4 ) إذ لا مانع منه ( 5 ) ، فيدخل في عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم ، وعلى هذا فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد حال دخول الثاني بها فلا مهر لها عليه ظاهرا ،