الشهيد الثاني

123

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وأما الثالث ( 1 ) فلانتفاء المانع مع النص . ومنع بعض الأصحاب استنادا إلى رواية ( 2 ) عمار الدالة على المنع ، وأنه يصير موجبا قابلا مردود ( 3 ) بضعف الرواية ( 4 ) ، وجواز تولي الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية ، وله تزويجها مع الإطلاق من والده وولده وإن كان مولى عليه ( 5 ) . ( الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا ) لانحصار الحق فيهما ، وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( وتوارثا ) بالزوجية ، لأن ذلك من لوازم ثبوتها ، ولا فرق بين كونهما غريبين ، أو بلديين ، ( ولو اعترف أحدهما ) خاصة ( قضي عليه ( 6 ) ) به دون صاحبه ) سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع من التزويج إن كان ( 7 ) امرأة