الشهيد الثاني
105
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ذلك ( 1 ) ويجوز له طلاقها ، ولا تسقط به ( 2 ) النفقة وإن كان بائنا . ولو تزوجت بغيره ( 3 ) ففي سقوطها ( 4 ) وجهان ، فإن طلقها الثاني ( 5 ) بائنا عادت ( 6 ) ، وكذا لو تعذر إنفاقه ( 7 ) عليها لغيبة ، أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا ( 8 ) لإطلاق النص ( 9 ) ، ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها . وهل يثبت الحكم ( 10 ) في الأجنبية قولان أقربهما ذلك ( 11 ) في التحريم المؤبد دون النفقة . وفي الأمة الوجهان ( 12 ) ،