الشهيد الثاني

102

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عن الأدبار ، كما كني بالحشوش ( 1 ) عن مواضع الغائط ، فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف وأصله ( 2 ) البستان ، لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين ، كذا في نهاية ابن الأثير . ( ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ) ذلك ( 3 ) حال العقد ، لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع . والأشهر الكراهة ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن العزل فقال : " أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ( 4 ) " . والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض ، بل حقيقة فيه ( 5 ) فلا تصلح ( 6 ) حجة للمنع من حيث إطلاقها ( 7 ) على التحريم في بعض مواردها ، فإن ذلك ( 8 ) على وجه المجاز ، وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها ( 9 ) يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة .