الشهيد الثاني
96
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الثانية عشر - لو اختلفا فيما يباع به الرهن ) فأراد المرتهن بيعه بنقد ، والراهن بغيره ( بيع بالنقد الغالب ) ، سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما ، والبائع المرتهن إن كان وكيلا ( 1 ) ، والغالب ( 2 ) موافق لمراده ، أو رجع ( 3 ) إلى الحق ، وإلا ( 4 ) فالحاكم ، ( فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق ( 5 ) ) منهما ( 6 ) إن اتفق ، ( فإن باينهما ( 7 ) عين الحاكم ) إن امتنعا من التعيين . وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما ( 8 )