الشهيد الثاني

64

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بغير إذن توجه اعتبارهما ( 1 ) لما تقدم ( 2 ) ، وعلى تقديره ( 3 ) فالضمان باق إلى أن يتحقق ما يزيله ( 4 ) من قبل المالك على الأقوى . ( ولو كان ) الرهن ( مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض ، أو رضاه بعده ) ، سواء كان مما ينقل أم لا ، لاستلزامه ( 5 ) التصرف في مال الشريك ، وهو ( 6 ) منهي عنه بدون إذنه ، فلا يعتد به شرعا . ويشكل فيما يكفي فيه مجرد التخلية ، فإنها لا تستدعي تصرفا ، بل رفع يد الراهن عنه ( 7 ) وتمكينه ( 8 ) منه وعلى تقدير اعتباره ( 9 ) فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض قولان ، منشؤهما النهي المانع كما لو وقع بدون إذن الراهن ، وهو اختيار المصنف ، وأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط ، للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر