الشهيد الثاني

55

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( وتكفي الإشارة في الأخرس ) وإن كان عارضا ، ( أو الكتابة معها ) أي مع الإشارة بما يدل على قصده ، لا بمجرد الكتابة ، لإمكان العبث ، أو إرادة أمر آخر ( فيقول المرتهن : قبلت وشبهه ) من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب ، وفي اعتبار المضي والمطابقة بين الإيجاب والقبول وجهان . وأولى بالجواز هنا ( 1 ) لوقوعه ( 2 ) ممن هو ليس بلازم من طرفه ( 3 ) ، ( ويشترط دوام الرهن ) بمعنى عدم توقيته بمدة ( 4 ) ، ويجوز تعليق الإذن في التصرف على انقضاء أجل ( 5 ) ، وإطلاقه ( 6 ) ، فيتسلط عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه ( فإن ذكر أجلا ) للتصرف ( اشترط ضبطه ) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، أما لو شرطه ( 7 ) للرهن بطل العقد ( 8 ) .