الشهيد الثاني

45

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( القسم الثاني دين العبد ) . خصه ( 1 ) بناء على الغالب من توليه ( 2 ) ذلك ، دون الأمة . ولو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عم ، ( لا يجوز له التصرف فيه ) أي في الدين بأن يستدين ، لا فيما استدانه ( 3 ) وإن كان حكمه كذلك ، لدخوله ( 4 ) في قوله : ( ولا فيما بيده ) من الأموال ( إلا بإذن السيد ) سواء قلنا بملكه أم أحلناه ، ( فلو استدان بإذنه ) ، أو إجازته ( فعلى المولى ( 5 ) وإن أعتقه ) ، وقيل : يتبع به مع العتق ، استنادا إلى رواية ( 6 ) لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية ، فإن العبد بمنزلة الوكيل وإنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق ، ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه ( 7 ) قولا واحدا . ( ويقتصر ) المملوك ( في التجارة على محل الإذن ) فإن عين له نوعا ، أو مكانا ، أو زمانا تعين وإن أطلق تخير ، ( وليس له الاستدانة