الشهيد الثاني
441
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
المعين ، لا أجرة المثل كمن رد عبدي فله نصفه فرده من لا يعرفه ( 1 ) ولا بأس به ( 2 ) . وعلى هذا ( 3 ) فيصح جعله ( 4 ) صبرة مشاهدة مجهولة المقدار ، وحصة من نماء شجر على عمله ، وزرع كذلك ( 5 ) ونحوها . والفرق بينه ، وبين الشئ والمال : مقوليتهما ( 6 ) على القليل ، والكثير المفضي إلى التنازع والتجاذب فلم يصح على هذا الوجه ، بخلاف ما لا يمنع من التسليم فإنه أمر واحد لا يقبل الاختلاف ، ومسماه لتشخصه لا يقبل ( 7 ) التعدد ، وقبوله للاختلاف قيمة بالزيادة والنقصان قد قدم