الشهيد الثاني
422
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والعقل ( الخاليين من الحجر ) ، لأنه يقتضي تصرفا في المال ( على الخيل والبغال ، والحمير ) وهي داخله في الحافر المثبت في الخبر ( 1 ) ، ( والإبل والفيلة ) وهما داخلان في الخف ، ( وعلى السيف ، والسهم ، والحراب ( 2 ) ) وهي داخلة في النصل ، ويدخل السهم في الريش على الرواية الثانية ( 3 ) إذا اشتمل عليه ( 4 ) ، تسمية للشئ باسم جزئه ، وأطلق السبق على ما يعم الرمي تبعا للنص ( 5 ) ، وتغليبا للاسم ، ( لا بالمصارعة ، والسفن ، والطيور ، والعدو ) ، ورفع الأحجار ، ورميها ، ونحو ذلك ، لدلالة الحديث السابق على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة . هذا إذا تضمن السبق بذلك العوض ، أما لو تجرد عنه ففي تحريمه نظر ، من دلالة النص على عدم مشروعيته إن روي السبق بسكون الباء ليفيد نفي المصدر ، وإن روي بفتحها كما قيل : إنه الصحيح رواية ، كان المنفي مشروعية العوض عليها ( 6 ) ، فيبقى الفعل على أصل الإباحة ، إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذه الأشياء ، خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها .