الشهيد الثاني

42

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عليهم . نعم لو كانت الديون لمن له ( 1 ) عليه ( 2 ) ولاية كان له ( 3 ) الحجر ، أو بعضها ( 4 ) مع التماس الباقين ، ولو كانت ( 5 ) لغائب لم يكن للحاكم ولايته ( 6 ) لأنه ( 7 ) لا يستوفي له ( 8 ) ، بل بحفظ أعيان أمواله ، ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعم ( 9 ) وإلا ( 10 ) فلا على الأقوى . ( بشرط ( 11 ) حلول الدين ) فلو كان كله ، أو بعضه مؤجلا