الشهيد الثاني
390
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو اشتريت ( 1 ) ( حلف ) الوكيل ، لأنه أمين وقادر على الإنشاء . والتصرف إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله وهو ( 2 ) أعلم به . ( وقيل ) : يحلف ( الموكل ) ، لأصالة عدم التصرف ، وبقاء الملك على مالكه والأقوى الأول ( 3 ) . ولا فرق بين قوله ( 4 ) في دعوى التصرف : بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي ، وغيره ( 5 ) ، لاشتراك الجميع ( 6 ) في المعنى ودعوى ( 7 ) التلف أمر آخر ، ( وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة ) كأن قال الوكيل : اشتريته بمائة والحال أنه يساوي مائة ، ليمكن صحة البيع فقال الموكل : بل بثمانين ، يقدم قول الوكيل ، لأنه أمين ،