الشهيد الثاني
387
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
محضا كالودعي ، وأما الثاني ( 1 ) فلما مر ، ولأنه ( 2 ) قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض ، والمستأجر ( 3 ) . ويضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول ، كما لا يستلزمه ( 4 ) في الثاني مع اشتراكها ( 5 ) في الأمانة ، وكذلك الإحسان ( 6 ) ، والسبيل المنفي ( 7 ) مخصوص ، فإن اليمين سبيل . ( و ) لو اختلفا ( في التلف ) أي تلف المال الذي بيد الوكيل