الشهيد الثاني
375
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على الإذن له فيه ( 1 ) ، مع علم الموكل بترفعه عن مثله ، وإلا ( 2 ) لم يجز لأنه مستفاد من القرائن ، ومع جهل الموكل بحاله ( 3 ) ينتفي . وحيث أذن له في التوكيل فإن صرح له ( 4 ) بكون وكيله وكيلا عنه ، أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول ( 5 ) بانعزاله ، لأنه فرعه ، وبعزل كل منهما ( 6 ) له ، وفي الثاني ( 7 ) لا ينعزل إلا بعزل