الشهيد الثاني

355

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه ( 1 ) عليه لو قضينا بالنكول ( إلا مع التهمة له ) بتقصيره على وجه يوجب الضمان . مسائل : ( الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل ) مما تقبله به ( على الأقرب ) ، الأصالة الجواز ، وما ورد من الأخبار ( 2 ) دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز ( 3 ) هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه ، وإلا فلا إشكال في المنع ، وإذا لم يحدث فيه حدثا وإن قل ( 4 ) ، ( ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث ) في الجواز ، للاتفاق عليه حينئذ . وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل ( 5 ) ، لأنها مال الغير فلا يصح تسليمه . لغيره بغير إذنه ، وجواز إجارته لا ينافيه ( 6 ) فيستأذن المالك فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر ففي جوازه ( 7 ) بغير إذنه ، أو تسلطه على الفسخ وجهان ، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا ( 8 ) خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي ،