الشهيد الثاني

342

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق ) بين العمل ، والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه ( 1 ) وينتهي بانتهائه ، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا ، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس ( 2 ) ، فإن أمر بالإكمال في الأول ( 3 ) لزم العمل في غير المدة المشروطة ، وإلا ( 4 ) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد ( 5 ) ، وإن أمر في الثاني ( 6 ) بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة ( 7 ) . ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه ، ثم إن وقع فيه ( 8 ) ملك الأجرة ، لحصول الغرض ، وإن خرجت المدة قبله ( 9 ) ، فإن كان ( 10 ) ،