الشهيد الثاني
340
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الأول ، فإن استيفائه ( 1 ) المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه ( 2 ) ، وعلى تقدير جواز إيجاره ( 3 ) لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها ؟ قيل : نعم ، إذ لا يلزم من استحقاقه ( 4 ) استيفاء المنفعة ، والإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير إذن . وقيل : يجوز تسليمها من غير ضمان ، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها ( 5 ) ، والإذن في الشئ إذن في لوازمه . وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه ، وفيه قوة ( 6 ) ويؤيده صحيحة ( 7 ) علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، وغيرها ( 8 ) أولى .