الشهيد الثاني
328
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولكن ينتقض في طرده ( 1 ) بالصلح على المنفعة ( 2 ) بعوض معلوم فإنه ليس إجارة ( 3 ) بناء على جعله أصلا . ( وإيجابها آجرتك ، وأكريتك ، أو ملكتك منفعتها سنة ) قيد التمليك بالمنفعة ، ليحترز به عما لو عبر بلفظ الإيجار والإكراء فإنه لا يصح تعلقه إلا بالعين ( 4 ) فلو أوردهما على المنفعة فقال : آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصح ، بخلاف التمليك ، لأنه يفيد نقل ما تعلق به فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك مورد الإجارة ، لأن العين تبقى على ملك المؤجر فيتعين فيها إضافته إلى المنفعة ، ليفيد نقلها إلى المستأجر حيث يعبر بالتمليك . ( ولو ) عبر بالبيع و ( نوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين ) فقال : بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا ( بطل ) ، لإفادته نقل العين وهو مناف للإجارة ( وإن قال : بعتك سكناها سنة مثلا ففي الصحة وجهان ) مأخذهما أن البيع موضوع لنقل الأعيان ، والمنافع تابعة لها فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة وإن نوى به الإجارة ، وإنه