الشهيد الثاني
305
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
مستثناة من المحاقلة ( 1 ) إن كانت بيعا ، أو صلحا ( فيستقر ) ما اتفقا عليه ( بالسلامة ، فلو تلف الزرع ) أجمع من قبل الله تعالى ( فلا شئ ) على الزراع ، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة ، ولو أتلفه متلف ضامن ( 2 ) لم تتغير المعاملة ، وطالب المتقبل ( 3 ) المتلف بالعوض ، ولو زاد ( 4 ) فالزائد للمتقبل ، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط ( 5 ) بسببه شئ . هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل ، ولو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه ( 6 ) ، مع احتمال كونه كذلك ( 7 ) ، ولو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنه كالبيع ( 8 ) وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وقد تقدم الكلام على هذه القبالة في البيع ( 9 ) .