الشهيد الثاني

279

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بطلت المزارعة وإن رضي العامل ( 1 ) ، ( ولو انقطع ) الماء ( في جميع المدة ) مع كونه معتادا لها قبل ذلك ( انفسخت ) المزارعة ، ( وفي الأثناء يتخير العامل ) لطرو العيب ، ولا يبطل العقد ، لسبق الحكم بصحته فيستصحب والضرر ( 2 ) يندفع بالخيار ، ( فإن فسخ فعليه ) من الأجرة ( بنسبة ما سلف ) من المدة ، لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له ( 3 ) ، وزواله ( 4 ) باختياره الفسخ . ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال ، وعمله الماضي مشروط بالحصة ، لا بالأجرة فإذا فاتت ( 5 ) بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شئ آخر . نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك ( 6 ) .