الشهيد الثاني

275

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

كتاب المزارعة ( 1 ) ( وهي ) لغة مفاعلة من الزرع ، وهي تقتضي وقوعه منهما معا ، لكنها في الشرع صارت ( معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم ) ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأنه لذلك ( 2 ) فاعل كالمضاربة ، وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة ، فإنها بالذات على الأصول ، وبالحصة ( 3 ) إجارة الأرض للزراعة ، أو الأعم ( 4 ) ، إذ لا تصح ( 5 ) بحصة من الحاصل . وقيد الأجل لبيان الواقع ( 6 ) ، أو تخصيص للصحيحة ( 7 ) ، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية ( 8 ) ، وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف .