الشهيد الثاني
268
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عليه ( 1 ) به ( 2 ) لو رجع ( 3 ) عليه ( 4 ) ، لغروره ، ( ولو شرط ( 5 ) سقوط الضمان في الذهب والفضة صح ) عملا بالشرط . ( ولو شرط سقوطه ( 6 ) مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز ) لأنه في قوة الإذن له ( 7 ) في الإتلاف فلا يستعقب الضمان ( كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ) . ويحتمل عدم صحة الشرط ، لأنهما ( 8 ) من أسباب الضمان فلا يعقل