الشهيد الثاني

262

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وإن ضمن الدابة أجمع ( 1 ) . ( ويجوز له ( 2 ) بيع غروسه ، وأبنيته ولو على غير المالك ( 3 ) ) على المشهور ، لأنه مالك غير ممنوع من التصرف فيه ( 4 ) فيبيعه ممن يشاء وقيل : لا يجوز بيعه على غير المعير ، لعدم استقرار ملكه ( 5 ) برجوع المعير ، وهو ( 6 ) غير مانع من البيع ، كما يباع المشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا ( 7 ) . ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب ، لا إن كان عالما بل ينزل منزلة المستعير ( 8 ) . ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح ، ووزع الثمن عليهما ، فيقسط على أرض مشغولة به ( 9 ) على وجه الإعارة مستحق