الشهيد الثاني

25

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص ( 1 ) ( ولا تحل بموت المالك ) ، دون المديون للأصل ( 2 ) ، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي . وقيل : تحل ، استنادا إلى رواية ( 3 ) مرسلة ، وبالقياس على موت المديون . وهو باطل . ( وللمالك انتزاع السلعة ) التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر ولم يستوف عوضها مع وجودها مقدما فيها ( 4 ) على سائر الديان ( في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة ) كالسمن ، والطول ، فإن زادت كذلك ( 5 ) لم يكن له أخذها ، لحصولها على ملك المفلس فيمتنع أخذ العين بدونها ( 6 ) ومعها ( 7 ) . ( وقيل : يجوز ) انتزاعها ( وإن زادت ) لأن هذه الزيادة صفة محضة وليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له ، ولعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها ( 8 ) ، وفي قول ثالث : يجوز أخذها ، لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة ، ( ولو كانت الزيادة منفصلة ) كالولد وإن لم ينفصل ، والثمرة وإن لم تقطف ( لم يمنع ) من الانتزاع وكانت