الشهيد الثاني
246
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على مالكه لا على غيره ، نعم يجب في الحيوان مطلقا ( 1 ) لأنه ذو روح لكن لا يضمن بتركه كغيره ( 2 ) . واعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم ، وإن أطلق توصل إلى استئذانه ، فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر ( 3 ) أنفق هو وأشهد عليه ورجع به ، ولو تعذر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع إن أراده وقبل قوله فيها ، وفي القدر ( 4 ) بالمعروف ، وكذا القول مع نهي المالك له عنه ( 5 ) . وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره ، وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما . ( أو ترك نشر الثوب ) الذي يفسده طول مكثه كالصوف ، والإبريسم ( للريح ) حتى لو لم يندفع ( 6 ) بنشره وجب لبسه بمقدار ما يندفع الضرر عنه ، وكذا عرضه ( 7 ) على البرد .