الشهيد الثاني

244

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أما مع الضرورة بأن تعذر جميع ما تقدم ، وخاف عليها في البلد ، أو اضطر إلى السفر فلا ضمان ، بل قد يجب ، لأنه من ضروب الحفظ . والمعتبر في تعذر التوصل إلى المالك ومن بحكمه المشقة الكثيرة عرفا ، وفي السفر ( 1 ) العرفي أيضا فما قصر عنه كالتردد إلى حدود البلد وقرى لا يطلق على الذهاب إليها السفر يجوز فيه مصاحبتها مع أمن الطريق ، ولا يجوز إيداعها في مثله مع إمكان استصحابها ، واستثني منه ( 2 ) ما لو أودعه مسافرا ، أو كان المستودع منتجعا ( 3 ) ، فإنه يسافر بها من غير ضمان ، لقدوم ( 4 ) المالك عليه . ( أو طرحها في موضع تتعفن فيه ) وإن كان حرزا لمثلها ،