الشهيد الثاني

240

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وقد يفتقر إلى أمر آخر ( 1 ) ، أو يقوم غيرها مقامها ( 2 ) عادة . ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه ( 3 ) ، وغيره ولا بين من يعلم أنه لا حرز له وغيره ( ولو استودع ( 4 ) من طفل ، أو مجنون ضمن ) ، لأنهما ليسا أهلا للإذن فيكون وضع يده على مالهما بغير إذن شرعي فيضمن ، إلا أن يخاف تلفها في أيديهما فيقبضها بنية الحسبة ( 5 ) ، فالأقوى عدم الضمان ، لكن يجب مراجعة الولي ما أمكن . ولا فرق ( 6 ) بين كون المال لهما ، أو لغيرهما ، وإن ادعيا إذنه لهما في الإيداع .