الشهيد الثاني

237

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وما يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع ( 1 ) واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك ( 2 ) . وضابطه ( 3 ) : ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك . ( ولو عين ) المودع ( موضعا للحفظ اقتصر ) المستودع ( عليه ( 4 ) ) فلا يجوز نقلها إلى غيره ( 5 ) وإن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين ، ولاختلاف الأغراض في ذلك ( 6 ) . وقيل : يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى . وهو ممنوع ( 7 ) وجوز آخرون التخطي إلى المساوي ، وهو قياس باطل . وحينئذ ( 8 ) فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا ( 9 ) ( إلا أن يخاف تلفها فيه ( 10 )