الشهيد الثاني
231
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
يفيده ( 1 ) ، وقد لا يحصل ( 2 ) بأن يقتصر على مجرد الطرح ، وفي الثاني ( 3 ) لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني ( 4 ) يجب عليه الحفظ لليد ، لا للوديعة وفي الأول ( 5 ) تتم ( 6 ) بالقبول بهما ( 7 ) فيجب عليه الحفظ . وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب ( 8 ) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه . وأما مع الإكراه ( فلا يجب حفظها ) مطلقا ( 9 ) ، بل يجوز تركها وإن قبضها به ( 10 ) في حضور المالك ( 11 ) وغيبته ، إلا أن يكون المكره ( 12 ) ،