الشهيد الثاني
23
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( والمشهور الصحة ) مطلقا ( 1 ) ، لعموم الأدلة ( 2 ) ( ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ) كالخمر والخنزير ( ثم قضى منه دين المسلم صح قبضه ( 3 ) ولو شاهده ( 4 ) ) المسلم ، لإقرار الشارع له على ذلك ( 5 ) ، لكن بشرط استتاره به كما هو مقتضى الشرع ، فلو تظاهر به لم يجز ( 6 ) ومن ثم ( 7 ) يقيد بالذمي ، لأن لحربي لا يقر على شئ من ذلك فلا يجوز تناوله ( 8 ) منه .