الشهيد الثاني
229
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كتاب الوديعة ( 1 ) ( وهي استنابة في الحفظ ) أي استنابة فيه بالذات ( 2 ) ، فلا يرد مثل الوكالة في بيع شئ ، أو شرائه مع إثبات اليد عليه ، فإنها تستلزم الاستنابة فيه ( 3 ) إلا أنها بالعرض ، والقصد بالذات الإذن فيما وكل فيه . ثم الاستنابة إنما تكون من المودع ( 4 ) والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة هي الاستنابة ، بل هي وقبولها ، وإن اكتفينا بالقبول الفعلي . وكأن التعريف ( 5 ) ،