الشهيد الثاني
221
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عنه ، ولا يكتفى بمشاهدته . وقيل : تكفي المشاهدة . وهو ظاهر اختياره هنا ( 1 ) ، وهو مذهب الشيخ والعلامة في المختلف ، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة ، وللأصل ( 2 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ، فإن قلنا به ( 3 ) واختلفا في قدره ( 4 ) فالقول قول العامل كما تقدم ، للأصل ( 5 ) والأقوى المنع ( 6 ) . ( وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك ، كمن ينعتق عليه ) أي على المالك ( 7 ) ، لأنه تخسير محض ، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم ( 8 ) أما مع جهله بهما ( 9 ) ، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك ، أو إلحاقه