الشهيد الثاني
217
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو لا يكون له ( 1 ) غرض في غير ما دفع ( 2 ) وحملا في الأخيرين على المتعارف ( 3 ) . وما فيه الغبطة كالوكيل ( 4 ) . ( وليبع كذلك ) بنقد البلد نقدا ( بثمن المثل فما فوقه ) لما في النسيئة من التغرير بمال المالك وحملا للإطلاق على المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة . وقيل : يجوز بغيره ( 5 ) ، وبالعرض ( 6 ) مع كونه ( 7 ) مظنة للربح لأن الغرض الأقصى منها ذلك ( 8 ) ، بخلاف الوكالة . وفيه قوة . ولو أذن المالك في شئ من ذلك ( 9 ) خصوصا ، أو عموما كتصرف برأيك ، أو كيف شئت ( 10 ) جاز بالعرض قطعا ، أو النقد