الشهيد الثاني

207

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ولو ادعى المشتري من المشتركين ( 1 ) ) المأذونين ( شراء شئ لنفسه ، أولهما حلف ) وقبل بيمينه ، لأن مرجع ذلك ( 2 ) إلى قصده وهو أعلم به ، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد ( 3 ) ، وإنما لزمه الحلف ( 4 ) مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله ( 5 ) لإمكان ( 6 ) الاطلاع عليه بإقراره .