الشهيد الثاني
201
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من اختلاف الربح مع اختلاف المالين كونه ( 1 ) على النسبة ، ( ولو شرطا غيرهما ) أي غير التساوي في الربح على تقدير تساوي المالين بأن شرطا فيه ( 2 ) تفاوتا حينئذ ( 3 ) ، أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح مع اختلاف المالين كمية ( فالأظهر البطلان ) أي بطلان الشرط ، ويتبعه بطلان الشركة بمعنى الإذن في التصرف ، فإن عملا كذلك ( 4 ) فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط ، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله . ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض ، ولا وقع اشتراطها ( 5 ) في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملكها عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمن للإذن في التصرف ، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير ( 6 ) ولم يحصل ( 7 ) . وينبغي تقييده ( 8 ) بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة ،