الشهيد الثاني

20

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بين كونه مشخصا ( 1 ) ، ومضمونا ( 2 ) على الأقوى ، للأصل ، وعدم صدق اسم الدين عليه ، ( لا بمؤجل ) لأنه بيع دين بدين . وفيه نظر ، لأن الدين الممنوع منه : ما كان عوضا حال كون دينا بمقتضى تعلق الباء به ( 3 ) ، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنما يصير دينا بعده فلم يتحقق بيع الدين به ( 4 ) ، ولأنه يلزم مثله ( 5 ) في بيعه بحال والفرق غير واضح ( 6 ) ، ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع ، أو بعده ( 7 ) فمشترك ، وإطلاقهم ( 8 ) له عليه ( 9 ) عرفا إذا بيع به فيقولون : باع فلان ماله بالدين مجاز ( 10 ) بقصد أن الثمن