الشهيد الثاني
173
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كتاب الصلح ( 1 ) ( وهو جائز مع الإقرار والإنكار ) عندنا مع سبق نزاع ولا معه ( 2 ) ، ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا وإلا فهو حرام باطنا ، عينا كان أم دينا ، حتى لو صالح عن العين ( 3 ) بمال فهي ( 4 ) بأجمعها حرام ، ولا يستثنى له ( 5 ) منها ( 6 ) مقدار ما دفع ( 7 ) من العوض ، لفساد المعاوضة في نفس الأمر . نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر ، وصالحه على إسقاطها بمال فالمتجه صحة الصلح .