الشهيد الثاني

152

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لا تصح إلا مؤجلة ( إلى أجل معلوم ) لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره ( 1 ) من الآجال المشترطة ، ( ويبرأ الكفيل بتسليمه ( 2 ) ) تسليما ( تاما ) بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب ، أو حبس ظالم ، وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه ، لقوة المكفول ، وضعف المكفول له ، وفي المكان ( 3 ) المعين إن بيناه في العقد ، وبلد ( 4 ) العقد مع الإطلاق ، ( وعند الأجل ) أي بعده إن كانت مؤجلة ، ( أو في الحلول ) متى شاء إن كانت حالة ، ونحو ذلك ، فإذا سلمه كذلك ( 5 ) برئ ، فإن امتنع ( 6 ) سلمه إلى الحاكم وبرئ أيضا ، فإن لم يمكن ( 7 ) أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له ، وامتناعه من قبضه ، وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما وإن لم يكن ( 8 ) من الكفيل على الأقوى ، وبتسليم غيره له كذلك ( 9 ) . ( ولو امتنع ) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى ( فللمستحق )