الشهيد الثاني

122

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

يوفي به الحق المضمون ، فاضلا عن المستثنيات في وفاء الدين ، ( أو علم المستحق بإعساره ( 1 ) ) حين الضمان ، فلو لم يعلم به حتى ضمن تخير المضمون له في الفسخ . وإنما تعتبر الملاءة في الابتداء ، لا الاستدامة ، فلو تجدد إعساره بعد الضمان لم يكن له الفسخ ، لتحقق الشرط ( 2 ) حالته وكما لا يقدح تجدد إعساره فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر ( 3 ) . ( ويجوز الضمان حالا ، ومؤجلا ( 4 ) ، عن حال ومؤجل ( 5 ) ) ، سواء تساوى المؤجلان في الأجل أم تفاوتا ، للأصل . ثم إن كان الدين حالا رجع مع الأداء مطلقا ( 6 ) ، وإن كان ( 7 ) مؤجلا فلا رجوع ( 8 ) عليه إلا بعد حلوله وأدائه مطلقا ( 9 ) ( والمال المضمون : ما جاز أخذ الرهن عليه ) وهو المال الثابت في الذمة وإن كان