الشهيد الثاني
11
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كتاب الدين ( 1 ) ( وهو قسمان ) : ( الأول - القرض ( 2 ) ) بفتح القاف وكسرها ، وفضله عظيم ( الدرهم منه بثمانية عشر درهما ( 3 ) مع أن درهم الصدقة بعشرة ) قيل والسر فيه : أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره ، والقرض لا يقعا إلا في يد المحتاج غالبا ، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا ، ودرهم الصدقة لا يعود . واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة ، ومطلق ( 4 ) الثواب يتوقف عليها ، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب ، بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فيها ( 5 ) ، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر